العلامة المجلسي

342

بحار الأنوار

حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قالا : كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى قام على أصابع رجليه حتى تورمت فأنزل الله تعالى " طه " بلغة طيئ يا محمد " ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى " ( 1 ) . ايضاح : رواه في الكافي ( 2 ) بسند موثق ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام وفيه يقوم على أطراف أصابع رجليه ، وقال الطبرسي - ره - ( 3 ) روي أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرفع إحدى رجليه في الصلاة ليزيد تعبه ، فأنزل الله الآية فوضعها قال : روي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام . أقول : لعله كان أولا الصلاة على تلك الهيئات مشروعة فنسخت ، ولا يجوز الان الصلاة مع رفع إحدى الرجلين ، ولا مع القيام على الأصابع ، والمشهور وجوب الاعتماد على الرجلين ، وعدم جواز تباعدهما بما يخرج عن حد القيام عرفا . 14 - العلل والعيون : عن ابن عبدوس ، عن ابن قتيبة ، عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام قال : صلاة القاعد على نصف صلاة القائم ( 4 ) . 15 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل صلي نافلة وهو جالس من غير علة كيف بحسب صلاته ؟ قال : ركعتين بركعة ( 5 ) . 16 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله سئل عن صلاة العليل فقال : يصلى قائما ، فإن لم يستطع صلى جالسا قيل : يا رسول الله ومتى يصلي جالسا ؟ قال : إذا لم يستطع أن يقرأ فاتحة الكتاب و

--> ( 1 ) تفسير القمي : 417 . ( 2 ) الكافي ج 2 ص 95 . ( 3 ) مجمع البيان ج 7 ص 2 . ( 4 ) علل الشرايع ج 1 ص 249 ، عيون الأخبار ج 2 ص 108 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 96 ط حجر : 126 ط نجف .